Article 65 of the Trade Law
The text in force
The official text is in Arabic.
١ - كل صك يكون محله دفع مبلغ من النقود أو تسليم بضائع يجوز تداوله
بالتظهير إذا كان لأمر الدائن أو بالمناولة إن كان لحامله .
٢ - يترتب على التظهير الناقل للملكية أو المناولة انتقال جميع الحقوق الناشئة
عن الصك إلى حامله الجديد .
٣ - وفى حالة التظهير الناقل للملكية يضمن المظهر الوفاء بالحق الثابت فى الصك
فى ميعاد الاستحقاق مالم يتفق على قصر الضمان على وجود الحق وقت التظهير .
٤ - إذا أنشئ الصك بمناسبة عملية تجارية التزم الموقعون عليه بالتضامن بينهم
مالم ينص القانون أو الاتفاق على غير ذلك .
٥ - لايجوز للمدين أن يحتج على حامل الصك بالدفوع المبنية على علاقات شخصية
خاصة بمنشئ الصك أو بحامليه السابقين مالم يكن قصد حامله - وقت حصوله
على الصك - الإضرار بالمدين أو كان الدفع يتعلق بنقص أهلية المدين .
٦ - يجوز للمدين أن يمتنع عن الوفاء بالصك إذا لم يرد إليه مؤشرا عليه بالتخالص .
٧ - تسرى على ضياع الصكوك المشار إليها فى هذه المادة الأحكام الخاصة بضياع
الأوراق التجارية مالم ينص القانون على غير ذلك .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.