Article 66 of the Trade Law
The text in force
The official text is in Arabic.
١ - يعتبر منافسة غير مشروعة كل فعل يخالف العادات والأصول المرعية
فى المعاملات التجارية ، ويدخل فى ذلك على وجه الخصوص الاعتداء على علامات الغير
أو على اسمه التجارى أو على براءات الاختراع أو على أسراره الصناعية التى يملك حق
استثمارها ، وتحريض العاملين فى متجره على إذاعة أسراره أو ترك العمل عنده وكذلك
كل فعل أو ادعاء يكون من شأنه إحداث اللبس فى المتجر أو فى منتجاته أو إضعاف الثقة
فى مالكه أو فى القائمين على إدارته أو فى منتجاته .
٢ - كل منافسة غير مشروعة تلزم فاعلها بتعويض الضرر الناجم عنها . وللمحكمة
أن تقضى - فضلا عن التعويض - بإزالة الضرر وبنشر ملخص الحكم على نفقة
المحكوم عليه فى إحدى الصحف اليومية .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.