المادة 66 من قانون التجارة
النص الساري
١ - يعتبر منافسة غير مشروعة كل فعل يخالف العادات والأصول المرعية
فى المعاملات التجارية ، ويدخل فى ذلك على وجه الخصوص الاعتداء على علامات الغير
أو على اسمه التجارى أو على براءات الاختراع أو على أسراره الصناعية التى يملك حق
استثمارها ، وتحريض العاملين فى متجره على إذاعة أسراره أو ترك العمل عنده وكذلك
كل فعل أو ادعاء يكون من شأنه إحداث اللبس فى المتجر أو فى منتجاته أو إضعاف الثقة
فى مالكه أو فى القائمين على إدارته أو فى منتجاته .
٢ - كل منافسة غير مشروعة تلزم فاعلها بتعويض الضرر الناجم عنها . وللمحكمة
أن تقضى - فضلا عن التعويض - بإزالة الضرر وبنشر ملخص الحكم على نفقة
المحكوم عليه فى إحدى الصحف اليومية .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.