المادة 643 من قانون التجارة
النص الساري
هذه المادة ملغاةلا يُعرض نص هذه المادة هنا بعد: تعديلها قيد المراجعة.
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 1 أكتوبر 1999 إلى 21 مارس 2018
١ - لايجوز بيع أموال التفليسة خلال فترة الإجراءات التمهيدية ، ومع ذلك يجوز لقاضى
التفليسة بناء على طلب أمينها أن يأذن ببيع الأشياء القابلة لتلف سريع ، أو لنقص عاجل
فى القيمة ، أو التى تقتضى صيانتها مصاريف باهظة . كما يجوز الإذن ببيع أموال
التفليسة إذا كان البيع لازما للحصول على نقود للصرف على شئونها ، أو كان البيع
يحقق نفعا مؤكدا للدائنين أو للمفلس . ولايجوز الإذن بالبيع فى الحالة الأخيرة إلا بعد
إخطار المفلس بالبيع وسماع أقواله .
٢ - ويتم بيع المنقول بالكيفية التى يعينها قاضى التفليسة . أما بيع العقار فيجب
أن يتم طبقا للأحكام المنصوص عليها فى قانون المرافعات المدنية والتجارية بشأن بيع
عقارات المفلس .
٣ - يجوز الطعن أمام المحكمة فى القرار الصادر من قاضى التفليسة ببيع أموال
المفلس خلال فترة الإجراءات التمهيدية
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.