المادة 644 من قانون التجارة
النص الساري
هذه المادة ملغاةلا يُعرض نص هذه المادة هنا بعد: تعديلها قيد المراجعة.
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 1 أكتوبر 1999 إلى 21 مارس 2018
١ - يجوز لقاضى التفليسة بعد أخذ رأى المراقب وسماع أقوال المفلس أو إخطاره ،
أن يأذن لأمين التفليسة بالصلح أو بقبول التحكيم فى كل نزاع يتعلق بالتفليسة ، ولو كان
خاصا بحقوق أو دعاوى عقارية .
٢ - فإذا كان النزاع غير معين القيمة ، أو كانت قيمته تزيد على خمسة آلاف جنيه ،
فلا يكون الصلح أو قبول التحكيم نافذا إلا بعد تصديق قاضى التفليسة على شروطه ،
ويدعى المفلس إلى الحضور عند التصديق ويسمع قاضى التفليسة أقواله إذا حضر .
ولايكون لاعتراضه أى أثر . ويجوز الطعن أمام المحكمة فى قرار قاضى التفليسة إذا صدر
برفض التصديق على شروط الصلح أو التحكيم .
٣ - ولايجوز لأمين التفليسة النزول عن حق للمفلس ، أو الإقرار بحق للغير عليه
إلا بالشروط المبينة فى هذه المادة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.