المادة 645 من قانون التجارة
النص الساري
هذه المادة ملغاةلا يُعرض نص هذه المادة هنا بعد: تعديلها قيد المراجعة.
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 1 أكتوبر 1999 إلى 21 مارس 2018
١ - لقاضى التفليسة بناء على طلب أمينها أو طلب المفلس وبعد أخذ رأى المراقب ،
أن يأذن بالاستمرار فى تشغيل المتجر ، إذا اقتضت ذلك المصلحة العامة أو مصلحة المفلس
أو الدائنين .
٢ - ويعين قاضى التفليسة بناء على اقتراح أمينها من يتولى إدارة المتجر وأجره .
ويجوز تعيين المفلس للإدارة ، ويعتبر الأجر الذى يحصل عليه بديلا عن الإعانة .
٣ - ويشرف أمين التفليسة على من يعين للإدارة ، وعليه أن يقدم تقريرا شهريا
إلى قاضى التفليسة عن سير التجارة .
٤ - ويجوز للمفلس ولأمين التفليسة الطعن أمام المحكمة فى قرار قاضى التفليسة
برفض الإذن بالاستمرار فى تشغيل المتجر .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.