القانون رقم 17 لسنة 1999
المادة 646 من قانون التجارة
سارٍ
النص الساري
هذه المادة ملغاةلا يُعرض نص هذه المادة هنا بعد: تعديلها قيد المراجعة.
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 1 أكتوبر 1999 إلى 21 مارس 2018
فى حالة وفاة المفلس يقوم ورثته مقامه فى إجراءات الإفلاس . ولهم أن ينيبوا أحدهم
ليمثلهم فى ذلك . فإذا لم يتفقوا جاز لقاضى التفليسة بناء على طلب أمينها إنابة
من يمثلهم ، وللقاضى فى كل وقت عزل من أنيب وتعيين غيره .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.