القانون رقم 17 لسنة 1999
المادة 647 من قانون التجارة
سارٍ
النص الساري
هذه المادة ملغاةلا يُعرض نص هذه المادة هنا بعد: تعديلها قيد المراجعة.
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 1 أكتوبر 1999 إلى 21 مارس 2018
١ - تودع المبالغ التى يحصلها أمين التفليسة لحسابها خزانة المحكمة أو بنك يعينه
قاضى التفليسة ، وذلك فى يوم التحصيل أو فى يوم العمل التالى له على الأكثر .
ويلزم أمين التفليسة بتعويض يقدره قاضى التفليسة إذا تأخر فى الإيداع .
وعليه أن يقدم إلى قاضى التفليسة بيانا بالمبالغ المذكورة خلال خمسة أيام
من تاريخ الإيداع .
٢ - ولايجوز سحب تلك المبالغ أو غيرها مما يودعه الغير لحساب التفليسة إلا بأمر
من قاضى التفليسة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.