القانون رقم 17 لسنة 1999
المادة 648 من قانون التجارة
سارٍ
النص الساري
هذه المادة ملغاةلا يُعرض نص هذه المادة هنا بعد: تعديلها قيد المراجعة.
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 1 أكتوبر 1999 إلى 21 مارس 2018
١ - يجوز عند الضرورة لقاضى التفليسة بعد أخذ رأى المراقب أن يأمر بإجراء
توزيعات على الدائنين الذين حققت ديونهم . ويكون التوزيع بمقتضى قائمة يعدها أمين
التفليسة ويؤشر عليها قاضى التفليسة بإجراء التوزيع
٢ - ويجوز للمفلس ولكل ذى مصلحة الطعن أمام المحكمة فى قرار قاضى التفليسة
الخاص بإجراء توزيعات على الدائنين .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.