Article 643 of the Trade Law
The text in force
This article is repealedThe official text is in Arabic.
This article's text is not shown here yet: its amendment is under review.
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
From 1 October 1999 to 21 March 2018
١ - لايجوز بيع أموال التفليسة خلال فترة الإجراءات التمهيدية ، ومع ذلك يجوز لقاضى
التفليسة بناء على طلب أمينها أن يأذن ببيع الأشياء القابلة لتلف سريع ، أو لنقص عاجل
فى القيمة ، أو التى تقتضى صيانتها مصاريف باهظة . كما يجوز الإذن ببيع أموال
التفليسة إذا كان البيع لازما للحصول على نقود للصرف على شئونها ، أو كان البيع
يحقق نفعا مؤكدا للدائنين أو للمفلس . ولايجوز الإذن بالبيع فى الحالة الأخيرة إلا بعد
إخطار المفلس بالبيع وسماع أقواله .
٢ - ويتم بيع المنقول بالكيفية التى يعينها قاضى التفليسة . أما بيع العقار فيجب
أن يتم طبقا للأحكام المنصوص عليها فى قانون المرافعات المدنية والتجارية بشأن بيع
عقارات المفلس .
٣ - يجوز الطعن أمام المحكمة فى القرار الصادر من قاضى التفليسة ببيع أموال
المفلس خلال فترة الإجراءات التمهيدية
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.