القانون رقم 17 لسنة 1999
المادة 642 من قانون التجارة
سارٍ
النص الساري
هذه المادة ملغاةلا يُعرض نص هذه المادة هنا بعد: تعديلها قيد المراجعة.
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 1 أكتوبر 1999 إلى 21 مارس 2018
١ - يقوم أمين التفليسة بجميع الأعمال اللازمة للمحافظة على حقوق المفلس لدى
الغير ، ويطالب بهذه الحقوق ويستوفيها .
٢ - وعليه أن يقيد مال للمفلس من حقوق عينية على عقارات مدينيه ، إذا لم يكن
المفلس قد أجرى القيد .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.