المادة 605 من قانون التجارة
النص الساري
هذه المادة ملغاةلا يُعرض نص هذه المادة هنا بعد: تعديلها قيد المراجعة.
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 1 أكتوبر 1999 إلى 21 مارس 2018
١ - لا يجوز للدائنين العاديين أو الدائنين أصحاب حقوق الامتياز العامة بعد صدور حكم شهر الإفلاس إقامة دعاوى فردية على التفليسة أو اتخاذ أية إجراءات قضائية أخرى ضدها .
٢ - وكذلك يترتب على صدور حكم شهر الإفلاس وقف الدعاوى الفردية المقامة من الدائنين المذكورين فى الفقرة السابقة ووقف إجراءات التنفيذ التى بدأها هؤلاء الدائنون
قبل صدور حكم شهر الإفلاس ومع ذلك إذا تحدد يوم لبيع عقار المفلس جاز الاستمرار فى إجراءات التنفيذ بإذن من قاضى التفليسة .
٣ - أما الدائنون المرتهنون وأصحاب حقوق الامتياز الخاصة والحاصلون على اختصاص على أموال المدين فيجوز لهم إقامة الدعاوى الفردية أو الاستمرار فيها فى مواجهة أمين التفليسة ، كما يجوز لهم التنفيذ أو الاستمرار فيه على الأموال التى تقع عليها تأميناتهم .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 3. تُعرض أحدث 3.
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالاعتداد بالحكم الصادر فى الدعوى رقم 3لسنة 2000 إفلاس قليوب وعدم الاعتداد بالحكم الصادر فى الجنحة رقم 1418 لسنة 2007 مستأنف مصر الجديدة
- حكم · المحكمة الدستورية العلياطالباً الحكم أولاً : بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ العقوبة المقضى بها فى الجنحة رقم 6051 لسنة 2000 جنح قسم أول مدينة نصر، والمقيدة استئنافياً برقم 12211 لسنة 2003 جنح مستأنف شرق القاهرة …
- حكم · المحكمة الدستورية العلياطالباً تحديد جهة القضاء المختصة بنظر النزاع المرددَّ بين محكمة شمال القاهرة الابتدائية بحكمها الصادر بجلسة 29/10/1998 فى الدعوى رقم 1419 لسنة 1998 " إفلاس " ومحكمة جنح مستأنف شرق ا…
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.