حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 31 لسنة 27 قضائية «تنازع»، جلسة 7 مايو 2006
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- تنازع
- الرقم
- رقم 31 لسنة 27 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 7 مايو 2006
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
طالباً الحكم أولاً : بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ العقوبة المقضى بها فى الجنحة رقم 6051 لسنة 2000 جنح قسم أول مدينة نصر، والمقيدة استئنافياً برقم 12211 لسنة 2003 جنح مستأنف شرق القاهرة . ثانياً : بتحديد جهة القضاء المختصة بنظر النزاع المردد بين محكمة شمال القاهرة الابتدائية بحكمها الصادر بجلسة 29/10/1998 فى الدعوى رقم 1419 لسنة 1998 " إفلاس " ، ومحكمة جنح مستأنف شرق القاهرة والتى تنظر القضية رقم
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 7 مايو سنة 2006م، الموافق9 ربيع الآخر سنة 1427هـ .
برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : حمدى محمد على ومحمد عبد القادر عبد الله وإلهام نجيب نوار والسيد عبد المنعم حشيش ومحمد خيرى طه والدكتور عادل عمر شريف
وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 31 لسنة 27 قضائية " تنازع ".
المقامة من
السيد / شكرى محمد أحمد إبراهيم صاحب المكتب العربى للورق
ضد
1 – السيد / وزير العدل
2 – السيد / النائب العام
3 – السيد / المحامى العام لنيابات شرق القاهرة
4 – السيد / أحمد حسن حلمى
الإجراءات
بتاريخ 23/10/2005 أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة طالباً الحكم أولاً : بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ العقوبة المقضى بها فى الجنحة رقم 6051 لسنة 2000 جنح قسم أول مدينة نصر، والمقيدة استئنافياً برقم 12211 لسنة 2003 جنح مستأنف شرق القاهرة . ثانياً : بتحديد جهة القضاء المختصة بنظر النزاع المردد بين محكمة شمال القاهرة الابتدائية بحكمها الصادر بجلسة 29/10/1998 فى الدعوى رقم 1419 لسنة 1998 " إفلاس " ، ومحكمة جنح مستأنف شرق القاهرة والتى تنظر القضية رقم 12211 لسنة 2003 جنح مستأنف شرق القاهرة طعناً على الحكم الصادر فى الجنحة رقم 6051 لسنة 2000 جنح أول مدينة نصر.
وبتاريخ 8/11/2005، أصدر رئيس المحكمة الدستورية العليا قراراً برفض الشق العاجل من الدعوى بوقف تنفيذ الحكم الجنائى .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الوقائع على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق تتحصل فى أنه بتاريخ 29/10/1998 أصدرت محكمة شمال القاهرة الابتدائية – الدائرة (26) إفلاس – حكماً بإشهار إفلاس المدعى ، واعتبار يوم 29/4/1998 تاريخاً مؤقتاً للتوقف عن الدفع. وإذ أصدر المدعى عدة شيكات بصفته تاجراً لصالح أفراد وشركات من بينها شيك حرر لصالح المدعى عليه الرابع أقام عنه الجنحة رقم 6051 لسنة 2000 جنح قسم أول مدينة نصر، قضى فيها بحبس المدعى لمدة ثلاث سنوات وكفالة خمسة آلاف جنيه لوقف التنفيذ، فطعن المدعى على هذا الحكم بالاستئناف رقم 12211 لسنة 2003 جنح مستأنف شرق القاهرة الذى قضى فيه بالرفض وتأييد الحكم المعارض فيه.
وإذ تراءى للمدعى أن ثمة تعارضاً بين الحكم الصادر فى دعوى الإفلاس والحكم الصادر من المحكمة الجنائية فى الجنحة المشار إليها، وذلك على سند من أن حكم شهر الإفلاس – والذى يعلم به المدعى عليه الرابع يترتب عليه وقف جميع الدعاوى وإجراءات التنفيذ الموجهة إلى المدين المفلس بمجرد افتتاح التفليسة نزولاً على حكم المادة (605) من قانون التجارة ، فى حين أن قضايا إصدار شيك بدون رصيد تنقضى الدعوى الجنائية فيها بسداد قيمة الشيك، الأمر الذى يرى فيه المدعى نفسه فى مركزين قانونيين متنازعين، أحدهما مركزه التجارى الذى رتبه حكم شهر الإفلاس، والثانى مركزه الجنائى الذى أحدثه الحكم الصادر فى الجنحة المشار إليها بما يؤدى – فى تقديره- إلى توافر حالة تنازع إيجابى فى الاختصاص بين المحكمة التجارية التى أصدرت حكم شهر الإفلاس والمحكمة الجنائية المتداول أمامها الطعن بالاستئناف فى الحكم الصادر بحبسه فى جنحة إصدار شيك بدون رصيد، ومن ثم فقد أقام دعواه الماثلة لفض التنازع إعما لاً لحكم البند (ثالثاً) من المادة 25 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979.
وحيث إن من المقرر قانوناً أن المحكمة بما لها من هيمنة على الدعوى ، هى التى تعطيها وصفها الحق، وتكييفها القانونى الصحيح. وذلك على ضوء طلبات رافعها، وبعد استظهار حقيقة أبعادها ومراميها، دون تقيد بمبانيها، متى كان ذلك وكان طلب المدعى تحديد جهة القضاء المختصة بنظر النزاع المردد بين محكمة شمال القاهرة الابتدائية ومحكمة جنح مستأنف شرق القاهرة ، لا يستقيم بعد أن استنفدت المحكمة الأخيرة ولايتها ونظرت النزاع المطروح أمامها وأصدرت بجلسة 16/3/2004 حكمها برفض المعارضة الاستئنافية وتأييد الحكم المستأنف، وكان ذلك سابقاً على إقامته الدعوى الماثلة ، مما يجعل حقيقة دعواه هى إزالة التناقض بين تنفيذ حكمين نهائيين وليس تحديدا لجهة القضاء المختصة بنظر نزاع مردد بين جهتين من جهات القضاء، وهو ما ينعقد معه الاختصاص بنظره لهذه المحكمة طبقاً لنص البند " ثالثاً " من المادة 25 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979.
وحيث إن مناط قبول طلب الفصل فى النزاع الذى يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين طبقا للبند ثالثاً من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا المشار إليها. هو – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يكون أحد الحكمين صادراً من إحدى جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائى ، والآخر صادراً من جهة قضائية أخرى ، وأن يكونا قد حسما النزاع فى موضوعه وتناقضا بحيث يتعذر تنفيذهما معاً، مما مؤداه أن النزاع الذى يقوم بسبب تناقض الأحكام النهائية وتنعقد لهذه المحكمة ولاية الفصل فيه، هو ذلك الذى يقوم بين أحكام صادرة من أكثر من جهة من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى ، فإذا كان التناقض المدعى وجوده واقعاً بين حكمين صادرين من محكمتين تابعتين لجهة قضائية واحدة ، فإن محاكم هذه الجهة وحدها هى التى تكون لها ولاية الفصل فيه وفقاً للقواعد المعمول بها فى نطاقها حيث تتولى المحكمة المختصة بتلك الجهة تقويم اعوجاجها تصويباً لما يكون قد شابها من خطأ فى تحصيل الوقائع أو تطبيق القانون أو هما معاً. لما كان ذلك وكان الحكمان المدعى بوقوع تناقض بينهما صادرين من محكمتين تابعتين لجهة قضائية واحدة ، هى جهة القضاء العادى ، وكان هذا التناقض لا يستنهض– بالتالى – ولاية هذه المحكمة للفصل فيه باعتبار أن الجهة القضائية التى تنتمى هاتان المحكمتان إليها هى التى تتولى النظر فيه وفقاً للقواعد التى تحكمها، فإن شروط قبول دعوى التناقض وفقا لقانون هذه المحكمة – وطبقاً لما جرى عليه قضاؤها- تكون متخلفة .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.