حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 44 لسنة 31 قضائية «تنازع»، جلسة 7 نوفمبر 2010
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- تنازع
- الرقم
- رقم 44 لسنة 31 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 7 نوفمبر 2010
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
الاعتداد بالحكم الصادر فى الدعوى رقم 3لسنة 2000 إفلاس قليوب
وعدم الاعتداد بالحكم الصادر فى الجنحة رقم 1418 لسنة 2007 مستأنف مصر الجديدة
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الموافق السابع من نوفمبر سنة 2010، الموافق الأول من ذى الحجة سنة 1431 هـ.
برئاسة السيد المستشار / فاروق أحمد سلطان رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: ماهر سامى يوسف والدكتور/عادل عمر شريف ورجب عبد الحكيم سليم وبولس فهمى اسكندر والدكتور/حمدان حسن فهمى والدكتور/ حسن عبدالمنعم البدراوى . نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار/ حاتم حمد بجاتو رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 44 لسنة 31 قضائية "تنازع"
المقامة من
- السيد/ محمود مختار عدلى الخولى
ضد
1- السيد رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى
2- السيد المستشار المحامى العام لنيابات مصر الجديدة
الإجراءات
بتاريخ الثالث والعشرين من يونيه سنة 2009، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى ، طالباً الحكم أولاً: وبصفه مستعجلة - بوقف تنفيذ الحكم الصادر فى الجنحة رقم 1418 لسنة 2007 جنح مصر الجديدة ، والمقيدة استئنافياً برقم 11419 لسنة 2009 جنح مستأنف شرق القاهرة . ثانياً: وفى الموضوع- الاعتداد بالحكم الصادر بإفلاس المدعى رقم 3 لسنة 2000 إفلاس قليوب، وعدم الاعتداد بالحكم الصادر فى الجنحة رقم 1418 لسنة 2007 المستأنفة برقم 11419 لسنة 2009 مستأنف شرق القاهرة ، وعدم ترتيب أى أثر عليه.
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق- تتحصل فى أنه بتاريخ 26/6/2000 أصدرت دائرة مأمورية قليوب الكلية بمحكمة بنها الابتدائية حكماً بشهر إفلاس المدعى فى القضية رقم 3 لسنة 2000 إفلاس قليوب، واعتبار يوم 30/11/1999 تاريخاً مؤقتاً للتوقف عن الدفع، وما زالت إجراءات التفليسة قائمة - على نحو ما ذكره المدعى فى صحيفة دعواه- إلا أن المدعى عليه الأول رغم علمه بحكم شهر الإفلاس أقام ضده الجنحة رقم 1418 لسنة 2007 جنح قسم مصر الجديدة متهماً إياه بإعطائه شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب، فقضت تلك المحكمة بجلسة 19/3/2007 بحبس المدعى ثلاث سنوات مع الشغل، وكفالة مائة ألف جنيه، وصار هذا الحكم نهائياً بالحكم الصادر بتاريخ 11/5/2009 فى الجنحة رقم 11419 لسنة 2009 مستأنف شرق القاهرة ، والتى قضى فيها بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد. وإذ ارتأى المدعى أن ثمة تناقضاً قائماً بين الحكم الصادر فى دعوى الإفلاس، والحكم الصادر من محكمة الجنح فى الجنحة المشار إليها- على اعتبار أن حكم إشهار إفلاسه، - الذى يعلمه المدعى عليه الأول- يترتب عليه وقف جميع الدعاوى وإجراءات التنفيذ الموجهة للمدين المفلس بمجرد افتتاح التفليسه، وفقاً لحكم المادة 605 من قانون التجارة . فقد أقام دعواه الماثلة طالباً فض هذا التناقض بين المحكمة التجارية التى أصدرت حكم الإفلاس، والمحكمة الجنائية التى قضت بحبسه فى جنحة الشيك.
وحيث إن مناط قبول طلب الفصل فى النزاع الذى يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين طبقاً للبند "ثالثا" من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 أن يكون أحد الحكمين صادرا من أية جهة من جهات القضاء أو هيئة ذات أختصاص قضائى ، والآخر من جهة أخرى ، وأن يكونا قد حسما النزاع فى موضوعه وتناقضا بحيث يتعذر تنفيذهما معاً، بما مؤداه أن النزاع الذى يقوم بسببه التناقض بين الأحكام، وتنعقد لهذه المحكمة ولاية الفصل فيه، هو الذى يقوم بين أحكام أكثر من جهة من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى ، ولا تمتد ولايتها تبعا لذلك إلى فض التناقض بين الأحكام الصادرة من محاكم تابعة لجهة واحدة منها.
وحيث إن الثابت بالأوراق أن التناقض المدعى به، يتعلق بأحكام صادرة من جهة قضاء واحدة ، باعتباره مردداً بين كل من الحكم الصادر من محكمة إفلاس قليوب، والحكم الصادر من محكمة جنح مصر الجديدة والمؤيد استئنافياً من محكمة جنح مستأنف شرق القاهرة ، وهذه كلها تابعة لجهة القضاء العادى - الأمر الذى يتعين معه القضاء بعدم قبول دعوى التنازع .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.