القانون رقم 17 لسنة 1999
المادة 6 من قانون التجارة
سارٍ
النص الساري
يعد أيضا عملا تجاريا كل عمل يتعلق بالملاحة التجارية بحرية كانت أو جوية ،
وعلى وجه الخصوص ما يأتى :
( أ ) بناء السفن أو الطائرات وإصلاحها وصيانتها .
( ب ) شراء أو بيع أو تأجير أو استئجار السفن أو الطائرات .
( ج ) شراء أدوات أو مواد تموين السفن أو الطائرات .
( د ) النقل البحرى والنقل الجوى .
( ه ) عمليات الشحن أو التفريغ .
( و ) استخدام الملاحين أو الطيارين أو غيرهم من العاملين فى السفن أو الطائرات .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.