القانون رقم 17 لسنة 1999
المادة 7 من قانون التجارة
سارٍ
النص الساري
يكون عملا تجاريا كل عمل يمكن قياسه على الأعمال المذكورة فى المواد السابقة
لتشابه فى الصفات والغايات .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.