القانون رقم 17 لسنة 1999
المادة 8 من قانون التجارة
سارٍ
النص الساري
١ - الأعمال التى يقوم بها التاجر لشئون تتعلق بتجارته تعد أعمالا تجارية .
٢ - كل عمل يقوم به التاجر يعد متعلقا بتجارته ما لم يثبت غير ذلك .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.