Law 17 of 1999
Article 6 of the Trade Law
In force
The text in force
The official text is in Arabic.
يعد أيضا عملا تجاريا كل عمل يتعلق بالملاحة التجارية بحرية كانت أو جوية ،
وعلى وجه الخصوص ما يأتى :
( أ ) بناء السفن أو الطائرات وإصلاحها وصيانتها .
( ب ) شراء أو بيع أو تأجير أو استئجار السفن أو الطائرات .
( ج ) شراء أدوات أو مواد تموين السفن أو الطائرات .
( د ) النقل البحرى والنقل الجوى .
( ه ) عمليات الشحن أو التفريغ .
( و ) استخدام الملاحين أو الطيارين أو غيرهم من العاملين فى السفن أو الطائرات .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.