المادة 5 من قانون التجارة
النص الساري
مع عدم الإخلال بالأحكام المنصوص عليها فى قوانين خاصة ، تكتسب السفينة الجنسية المصرية إذا كانت مسجلة فى أحد موانيها، وفى أي من الحالات الآتية :
١ – إذا كانت السفينة مملوكة لشخص طبيعى أو اعتبارى يتمتع بالجنسية المصرية .
٢– إذا كانت السفينة الأجنبية غير المجهزة مؤجرة لشخص طبيعى أو اعتبارى يتمتع بالجنسية المصرية ، وذلك طوال مدة الإيجار وعلى ألا تقل عن سنتين .
٣– إذا كانت السفينة الأجنبية غير المجهزة مؤجرة تمويليا لشخص طبيعى أو اعتباري يتمتع بالجنسية المصرية وذلك طوال مدة الإيجار .
وفى جميع الأحوال ، إذا كانت السفينة مملوكة على الشيوع أو تعدد مستأجروها يشترط لاكتسابها الجنسية المصرية أن تكون أغلبية الحصص المملوكة أو المؤجرة لمصريين .
ومع عدم الإخلال بحقوق الملكية للسفينة الأجنبية غير المجهزة ، يتحمل المستأجر المصرى وفق البندين (٢ ، ٣) من الفقرة الأولى من هذه المادة بمسئوليات مالك السفينة .
ويجوز تعليق تسجيل السفينة المصرية غير المجهزة المؤجرة بغرض تسجيلها تحت علم أجنبى طوال فترة الإيجار .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 1 أكتوبر 1999 إلى 10 فبراير 2025
تعد الأعمال الآتية تجارية إذا كانت مزاولتها على وجه الاحتراف :
( أ ) توريد البضائع والخدمات .
( ب ) الصناعة .
( ج ) النقل البرى والنقل فى المياه الداخلية .
( د ) الوكالة التجارية والسمسرة أيا كانت طبيعة العمليات التى يمارسها السمسار .
( ه ) التأمين على اختلاف أنواعه .
( و ) عمليات البنوك والصرافة .
( ز ) استيداع البضائع ووسائط النقل والمحاصيل وغيرها .
( ح ) أعمال الدور والمكاتب التى تعمل فى مجالات النشر ، والطباعة ، والتصوير ،
والكتابة على الآلات الكاتبة ، وغيرها ، والترجمة ، والإذاعة ، والتليفزيون ،
والصحافة ، ونقل الأخبار ، والبريد ، والاتصالات ، والإعلان .
( ط ) الاستغلال التجارى لبرامج الحاسب الآلى والبث الفضائى عبر الأقمار الصناعية .
( ى ) العمليات الاستخراجية لمواد الثروات الطبيعية كالمناجم والمحاجر ومنابع النفط
والغاز وغيرها .
( ك ) مشروعات تربية الدواجن والمواشى وغيرها بقصد بيعها .
( ل ) مقاولات تشييد العقارات أو ترميمها أو تعديلها أو هدمها أو طلاتها
ومقاولات الأشغال العامة .
( م ) تشييد العقارات أو شراؤها أو استنجارها بقصد بيعها أو تأجيرها كاملة
أو مجزأة إلى شقق أو غرف أو وحدات إدارية أو تجارية سواء كانت مفروشة
أو غير مفروشة .
( ن ) أعمال مكاتب السياحة ومكاتب التصدير والاستيراد والإفراج الجمركى
ومكاتب الاستخدام ومحال البيع بالمزاد العلنى .
( س ) أعمال الفنادق والمطاعم والمقاهى والتمثيل والسينما والسيرك وغير ذلك
من الملاهى العامة .
( ع ) توزيع المياه أو الغاز أو الكهرباء وغيرها من مصادر الطاقة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.