انتقل إلى المحتوى
القانون رقم 17 لسنة 1999

المادة 5 من قانون التجارة

سارٍ

النص الساري

نسخ المادة

حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.

من 1 أكتوبر 1999 إلى 10 فبراير 2025المصدر: الجريدة الرسمية، العدد 19 مكرر، في 17 مايو 1999

اسأل المساعد عن هذا النص

مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.