القانون رقم 17 لسنة 1999
المادة 4 من قانون التجارة
سارٍ
النص الساري
يعد عملا تجاريا :
( أ ) شراء المنقولات أيا كان نوعها بقصد بيعها أو تأجيرها بذاتها أو بعد تهيئتها
فى صورة أخرى ، وكذلك بيع أو تأجير هذه المنقولات .
( ب ) استئجار المنقولات بقصد تأجيرها وكذلك تأجير هذه المنقولات .
( ج ) تأسيس الشركات التجارية .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.