القانون رقم 17 لسنة 1999
المادة 3 من قانون التجارة
سارٍ
النص الساري
إذا كان العقد تجاريا بالنسبة إلى أحد طرفيه ، فلا تسرى أحكام القانون التجارى
إلا على التزامات هذا الطرف وحده ، وتسرى على التزامات الطرف الآخر أحكام القانون
المدنى ما لم ينص القانون على غير ذلك .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.