القانون رقم 17 لسنة 1999
المادة 53 من قانون التجارة
سارٍ
النص الساري
١ - إذا كان محل الالتزام التجارى تسليم شئ خلال موسم معين أو فصل من فصول
السنة وجب الرجوع إلى العرف السائد فى مكان التسليم لتعيين الوقت الذى يجب
أن يتم فيه . فإذا لم يوجد عرف وجب أن يتم التسليم فى وقت مناسب قبل نهاية الموسم
أو الفصل .
٢ - يعتبر العرف السائد فى مكان التسليم فيما يتعلق بكيفية قياس البضائع
أو وزنها أو عدها أو كيلها متمما للعقد مالم يتفق على غير ذلك .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.