القانون رقم 17 لسنة 1999
المادة 54 من قانون التجارة
سارٍ
النص الساري
إذا كان محل الالتزام التجارى أداء عمل وجب أن يبذل فيه المدين عناية التاجر
العادى .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.