القانون رقم 17 لسنة 1999
المادة 52 من قانون التجارة
سارٍ
النص الساري
نص هذه المادة غير مكتمل في المصادر المتاحة
لايجوز بسبب الاستغلال أو [غير مقروء] أن يطلب التاجر إبطال العقود التى يبرمها لشئون
تتعلق بأعماله التجارية أو إنقاص الالتزامات التى تترتب عليه بمقتضاها .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.