القانون رقم 17 لسنة 1999
المادة 503 من قانون التجارة
سارٍ
النص الساري
تعديل لم يُطبَّق بعد: القانون رقم 156 لسنة 2004
١ - يكون الشيك مستحق الوفاء بمجرد الاطلاع ، وكل بيان بخالف ذلك يعتبر كأن لم يكن .
٢ - وإذا قدم الشيك للوفاء قبل اليوم المبين فيه كتاريخ لإصداره وجب وفاؤه فى يوم تقديمه وذلك باستثناء الشيكات الحكومية المتعلقة بالمرتبات والمعاشات فلا تدفع قيمتها إلا فى التاريخ المبين بها كتاريخ لإصدارها .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
منذ 14 يوليو 2004 · بالقانون 156/2004
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 4. تُعرض أحدث 4.
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالفقرة الثانية من المادة (503) من قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999.
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالفقرة الثانية من المادة (503) من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 وقانون التجارة الجديد
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالمادة (554 / 1 ، 2 ، 566) من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 بشأن قانون التجارة الجديد
- حكم · المحكمة الدستورية العلياتحديد جهة القضاء المختصة بنظر النزاع
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.