انتقل إلى المحتوى
القانون رقم 17 لسنة 1999

المادة 504 من قانون التجارة

سارٍ

النص الساري

نص مشتق من التعديل (القانون رقم 156 لسنة 2004)؛ لم يراجعه محام بعد

نسخ المادة

حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.

من 1 أكتوبر 1999 إلى 14 يوليو 2004المصدر: الجريدة الرسمية، العدد 19 مكرر، في 17 مايو 1999

اسأل المساعد عن هذا النص

مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.