Article 504 of the Trade Law
The text in force
The official text is in Arabic.
Text derived from the amendment (Law 156 of 2004); not yet reviewed by a lawyer
١ - الشيك المسحوب فى مصر والمستحق الوفاء فيها يجب تقديمه للوفاء خلال ستة أشهر .
٢ - والشيك المسحوب فى أى بلد آخر خارج مصر والمستحق الوفاء فيها يجب تقديمه للوفاء خلال ثمانية أشهر .
٣ - يبدأ سريان الميعاد المذكور فى كل من الفقرتين السابقتين من التاريخ المبين فى الشيك .
٤ - يعتبر تقديم الشيك إلى إحدى غرف المقاصة المعترف بها قانونا فى حكم تقديمه للوفاء .
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
From 1 October 1999 to 14 July 2004
١ - الشيك المسحوب فى مصر والمستحق الوفاء فيها يجب تقديمه للوفاء خلال ثلاثة أشهر .
٢ - والشيك المسحوب فى أى بلد آخر خارج مصر والمستحق الوفاء فيها يجب تقديمه للوفاء خلال أربعة أشهر .
٣ - يبدأ سريان الميعاد المذكور فى كل من الفقرتين السابقتين من التاريخ المبين فى الشيك .
٤ - يعتبر تقديم الشيك إلى إحدى غرف المقاصة المعترف بها قانونا فى حكم تقديمه للوفاء .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.