القانون رقم 17 لسنة 1999
المادة 49 من قانون التجارة
سارٍ
النص الساري
إذا قام التاجر لحساب الغير بأعمال أو خدمات تدخل فى نشاطه التجارى افترض أنه
قام بها مقابل عوض مالم يثبت عكس ذلك . ويقدر العوض طبقا للعرف ، فإذا لم يوجد
عرف قدر القاضى العوض .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.