القانون رقم 17 لسنة 1999
المادة 48 من قانون التجارة
سارٍ
النص الساري
١ - لاتعتبر كفالة الدين التجارى عملا تجاريا إلا إذا نص القانون على ذلك أو كان
الكفيل بنكا أو كان تاجرا وله مصلحة فى الدين المكفول .
٢ - لايجوز فى الكفالة التجارية أن يطلب الكفيل - ولو كان غير متضامن -
تجريد المدين مالم يتفق على غير ذلك .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.