القانون رقم 17 لسنة 1999
المادة 47 من قانون التجارة
سارٍ
النص الساري
١ - يكون الملتزمون معا بدين تجارى متضامنين فى هذا الدين مالم ينص القانون
أو الاتفاق على غير ذلك .
٢ - ويسرى هذا الحكم فى حالة تعدد الكفلاء فى الدين التجارى .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.