القانون رقم 17 لسنة 1999
المادة 50 من قانون التجارة
سارٍ
النص الساري
نص هذه المادة غير مكتمل في المصادر المتاحة
١ - تعتبر تجارية القروض التى يعقدها التاجر لشئون تتعلق بأعماله التجارية .
٢ - إذا اقتضت مهنة التاجر أداء مبالغ أو مصاريف لحساب عملائه جاز له مطالبتهم
بعائد عنها من يوم صرفها مالم يتفق على غير ذلك .
٣ - يحسب العائد وفقا للسعر الذى يتعامل به البنك المركزى ، مالم يتفق
على مقابل أقل .
١٧ [غير مقروء] العدد ١٩ (مكرر) فى ١٧ [غير مقروء] [رقم غير مقروء]
٤ - يؤدى العائد فى نهاية كل سنة إذا كان الدين مؤجلا لأكثر من سنة وفى يوم
الاستحقاق إذا كان لأجل سنة أو أقل مالم يتفق أو يجر العرف على غير ذلك .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.