القانون رقم 17 لسنة 1999
المادة 462 من قانون التجارة
سارٍ
النص الساري
١ - لحامل الكمبيالة أن يحرر صورا منها .
٢ - يجب أن تكون الصور مطابقة تماما لأصل الكمبيالة وما تحمل من تظهيرات
وبيانات أخرى ، كما يجب أن يبين فيها الحد الذى ينتهى عنده النسخ من الأصل .
٣ - يجوز تظهير الصورة وضمانها احتياطيا بالكيفية التى يجرى بها تظهير
أو ضمان الأصل وبالآثار نفسها .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.