القانون رقم 17 لسنة 1999
المادة 461 من قانون التجارة
سارٍ
النص الساري
على من أرسل إحدى نسخ الكمبيالة لقبول أن يبين على النسخ الأخرى اسم الشخص
الذى تكون تلك النسخة فى حيازته وعلى هذا الشخص أن يسلمها للحامل الشرعى لأية
نسخة أخرى . فإذا رفض تسليمها فلا يكون للحامل حق الرجوع إلا إذا عمل احتجاجا
يذكر فيه :
( أ ) أن النسخة التى أرسلت للقبول لم تسلم له رغم طلبه لها .
( ب) وأن القبول أو الوفاء لم يحصل بموجب نسخة أخرى .
١١ - الصور
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.