القانون رقم 17 لسنة 1999
المادة 460 من قانون التجارة
سارٍ
النص الساري
١ - وفاء الكمبيالة بمقتضى إحدى نسخها مبرى للذمة ولو لم يكن مشروطا فيها
أن هذا الوفاء يبطل أثر النسخ الأخرى . ومع ذلك يبقى المسحوب عليه ملتزما بالوفاء
بمقتضى كل نسخة وقع عليها بالقبول ولم يستردها .
٢ - المظهر الذى ظهر نسخ الكمبيالة لأشخاص مختلفين وكذلك المظهرون اللاحقون
له ملزمون بمقتضى كل النسخ التى تحمل توقيعاتهم ولم يستردوها .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.