القانون رقم 17 لسنة 1999
المادة 459 من قانون التجارة
سارٍ
النص الساري
١ - يجوز سحب الكمبيالة من نسخ متعددة يطابق بعضها بعضا .
٢ - ويجب أن يوضع فى متن كل نسخة رقمها وعدد النسخ التى حررت منها
وإلا اعتبرت كل نسخة كمبيالة قائمة بذاتها .
٣ - لكل حامل كمبيالة غير مذكور فيها أنها سحبت من نسخة وحيدة أن يطلب
نسخا منها على نفقته . ويجب عليه تحقيقا لذلك أن يلجأ إلى من ظهرها له الذى يلتزم
بأن يعاونه لدى المظهر السابق ، وهكذا حتى يرقى إلى الساحب .
٤ - وعلى كل مظهر كتابة تظهيره على النسخ الجديدة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.