القانون رقم 17 لسنة 1999
المادة 458 من قانون التجارة
سارٍ
النص الساري
١ - يكتسب من أوفى كمبيالة بطريق التدخل جميع الحقوق الناشئة عنها قبل من
حصل الوفاء لمصلحته وقبل الملتزمين تجاه هذا الشخص بموجب الكمبيالة . ومع ذلك
لايجوز للموفى بالتدخل تظهير الكمبيالة من جديد .
٢ - وتبرأ ذمة المظهرين اللاحقين لمن حصل الوفاء لمصلحته .
٣ - إذا تزاحم عدة أشخاص على الوفاء بالتدخل فضل من يترتب على الوفاء منه
إبراء أكبر عدد من الملتزمين . ومن يتدخل للوفاء بالمخالفة لهذه القاعدة مع علمه بذلك
يفقد حقه فى الرجوع على من كانت ذمته تبرأ لو روعيت القاعدة .
١٠ - تعدد النسخ
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.