Article 458 of the Trade Law
The text in force
The official text is in Arabic.
١ - يكتسب من أوفى كمبيالة بطريق التدخل جميع الحقوق الناشئة عنها قبل من
حصل الوفاء لمصلحته وقبل الملتزمين تجاه هذا الشخص بموجب الكمبيالة . ومع ذلك
لايجوز للموفى بالتدخل تظهير الكمبيالة من جديد .
٢ - وتبرأ ذمة المظهرين اللاحقين لمن حصل الوفاء لمصلحته .
٣ - إذا تزاحم عدة أشخاص على الوفاء بالتدخل فضل من يترتب على الوفاء منه
إبراء أكبر عدد من الملتزمين . ومن يتدخل للوفاء بالمخالفة لهذه القاعدة مع علمه بذلك
يفقد حقه فى الرجوع على من كانت ذمته تبرأ لو روعيت القاعدة .
١٠ - تعدد النسخ
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.