القانون رقم 17 لسنة 1999
المادة 457 من قانون التجارة
سارٍ
النص الساري
١ - يجب بيان الوفاء بالتدخل بكتابة مخالصة على الكمبيالة يعين فيها من حصل
الوفاء لمصلحته . فإذا خلت المخالصة من هذا البيان اعتبر الوفاء بالتدخل حاصلا لمصلحة
الساحب .
٢ - يجب تسليم الكمبيالة والاحتجاج إن عمل للموفى بالتدخل .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.