القانون رقم 17 لسنة 1999
المادة 463 من قانون التجارة
سارٍ
النص الساري
نص هذه المادة غير مكتمل في المصادر المتاحة
١ - يبين فى صورة الكمبيالة اسم حائز الأصل ، وعلى هذا الحائز أن يسلم الأصل[غير مقروء]
للحامل الشرعى للصورة .
٢ - وإذا امتنع حائز الأصل عن تسليمه فلا يكون لحامل الصورة حق الرجوع على
مظهريها أو ضامنيها الاحتياطيين إلا إذا عمل احتجاجا يذكر فيه أن الأصل لم يسلم إليه
بناء على طلبه .
٣ - إذا كتب على الأصل عقب التظهير الأخير الحاصل قبل عمل الصورة عبارة
" منذ الآن لا يصح التظهير إلا على الصورة " أو أية عبارة أخرى تفيد هذا المعنى ، فكل
تظهير يكتب على الأصل بعد ذلك يعتبر كأن لم يكن
١٢ - التحريف
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.