القانون رقم 17 لسنة 1999
المادة 464 من قانون التجارة
سارٍ
النص الساري
إذا وقع تحريف فى متن الكمبيالة التزم الموقعون اللاحقون لهذا التحريف بما ورد فى
المتن المحرف ، أما الموقعون السابقون فيلزمون بما ورد فى المتن الأصلى .
١٣ - التقادم
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.