المادة 450 من قانون التجارة
النص الساري
١ - لساحب الكمبيالة أو مظهرها أو ضامنها الاحتياطى أن يعين شخصا ليقبلها
أو لوفاء قيمتها عند الاقتضاء .
٢ - ويجوز قبول الكمبيالة أو وفاؤها من شخص يتدخل لمصلحة أى مدين بها يكون
مستهدفا للرجوع عليه ، وذلك مع مراعاة الشروط المنصوص عليها فى المواد التالية .
٣ - يجوز أن يكون المتدخل من الغير ولو كانت المسحوب عليه غير القابل ، كما
يجوز أن يكون المتدخل أى شخص ملتزم بالكمبيالة ما عدا المسحوب عليه القابل .
٤ - ويجب على المتدخل أن يخطر من وقع التدخل لمصلحته خلال يومى العمل
التالين وإلا كان مسئولا عند الاقتضاء عن تعويض ما يترتب على إهماله من ضرر بشرط
ألا يجاوز التعويض مبلغ الكمبيالة .
ثانيا : القبول بالتدخل
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.