Article 450 of the Trade Law
The text in force
The official text is in Arabic.
١ - لساحب الكمبيالة أو مظهرها أو ضامنها الاحتياطى أن يعين شخصا ليقبلها
أو لوفاء قيمتها عند الاقتضاء .
٢ - ويجوز قبول الكمبيالة أو وفاؤها من شخص يتدخل لمصلحة أى مدين بها يكون
مستهدفا للرجوع عليه ، وذلك مع مراعاة الشروط المنصوص عليها فى المواد التالية .
٣ - يجوز أن يكون المتدخل من الغير ولو كانت المسحوب عليه غير القابل ، كما
يجوز أن يكون المتدخل أى شخص ملتزم بالكمبيالة ما عدا المسحوب عليه القابل .
٤ - ويجب على المتدخل أن يخطر من وقع التدخل لمصلحته خلال يومى العمل
التالين وإلا كان مسئولا عند الاقتضاء عن تعويض ما يترتب على إهماله من ضرر بشرط
ألا يجاوز التعويض مبلغ الكمبيالة .
ثانيا : القبول بالتدخل
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.