Article 451 of the Trade Law
The text in force
The official text is in Arabic.
١ - يجوز القبول بالتدخل فى جميع الأحوال التى يكون فيها لحامل كمبيالة جائزة
القبول ، حق الرجوع قبل ميعاد استحقاقها .
٢ - إذا عين فى الكمبيالة من يقبلها أو يوفى قيمتها عند الاقتضاء فى مكان
وفائها فليس للحامل أن يرجع قبل ميعاد استحقاقها على من صدر عنه هذا التعيين
ولا على الموقعين اللاحقين له إلا إذا قدم الكمبيالة إلى من عين لقبولها أو لوفائها وامتنع
هذا الشخص عن قبولها وأثبت الحامل هذا الامتناع باحتجاج .
٣ - وللحامل فى الأحوال الأخرى رفض القبول بالتدخل . فإذا قبله فقد حقوقه
فى الرجوع قبل ميعاد الاستحقاق على من حصل التدخل لمصلحته وعلى الموقعين اللاحقين له .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.