المادة 451 من قانون التجارة
النص الساري
١ - يجوز القبول بالتدخل فى جميع الأحوال التى يكون فيها لحامل كمبيالة جائزة
القبول ، حق الرجوع قبل ميعاد استحقاقها .
٢ - إذا عين فى الكمبيالة من يقبلها أو يوفى قيمتها عند الاقتضاء فى مكان
وفائها فليس للحامل أن يرجع قبل ميعاد استحقاقها على من صدر عنه هذا التعيين
ولا على الموقعين اللاحقين له إلا إذا قدم الكمبيالة إلى من عين لقبولها أو لوفائها وامتنع
هذا الشخص عن قبولها وأثبت الحامل هذا الامتناع باحتجاج .
٣ - وللحامل فى الأحوال الأخرى رفض القبول بالتدخل . فإذا قبله فقد حقوقه
فى الرجوع قبل ميعاد الاستحقاق على من حصل التدخل لمصلحته وعلى الموقعين اللاحقين له .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.