المادة 449 من قانون التجارة
النص الساري
نص مشتق من التعديل (القانون رقم 156 لسنة 2004)؛ لم يراجعه محام بعد
يجوز لحامل الكمبيالة المعمول عنها احتجاج عدم الوفاء أن يوقع حجزا تحفظيا بغير
كفالة على أموال كل من الساحب أو القابل أو المظهر أو الضامن الاحتياطى أو غيرهم من
الملتزمين بالكمبيالة مع مراعاة الأحكام المقررة فى قانون المرافعات المدنية والتجارية .
ويصدر القاضى أمره بالحجز التحفظى بغير كفالة متى قدم حامل الكمبيالة الطلب مصحوبا بأصل الكمبيالة وباحتجاج عدم الوفاء» .
٩ - التدخل
أولا : أحكام عامة
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 1 أكتوبر 1999 إلى 14 يوليو 2004
يجوز لحامل الكمبيالة المعمول عنها احتجاج عدم الوفاء أن يوقع حجزا تحفظيا بغير
كفالة على أموال كل من الساحب أو القابل أو المظهر أو الضامن الاحتياطى أو غيرهم من
الملتزمين بالكمبيالة مع مراعاة الأحكام المقررة فى قانون المرافعات المدنية والتجارية .
٩ - التدخل
أولا : أحكام عامة
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.