القانون رقم 17 لسنة 1999
المادة 446 من قانون التجارة
سارٍ
النص الساري
فى حالة الرجوع بعد قبول جزئى يجوز لمن أوفى القدر غير المقبول من قيمة الكمبيالة
أن يطلب إثبات هذا الوفاء على الكمبيالة وتسليمه مخالصة به . ويجب على الحامل
فضلا عن ذلك أن يسلمه صورة طبق الأصل من الكمبيالة موقعا عليها منه وأن يسلمه
الاحتجاج تمكينا له من استعمال حقه فى الرجوع على غيره .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.