المادة 447 من قانون التجارة
النص الساري
نص هذه المادة غير مكتمل في المصادر المتاحة
١ - تسقط حقوق حامل الكمبيالة قبل المظهرين والساحب وغيرهم من الملتزمين
ماعدا القابل بمضى المواعيد المعينة لإجراء ما يلى :
( أ ) تقديم الكمبيالات المستحقة الوفاء لدى الاطلاع أو بعد مدة معينة من الاطلاع
( ب ) عمل احتجاج عدم القبول أو احتجاج عدم الدفع .
( ج ) تقديم الكمبيالة للوفاء فى حالة اشتمالها على شرط الرجوع بلا مصاريف .
٢ - ومع ذلك لا يفيد الساحب من هذا السقوط إلا إذا أثبت أنه أوجد مقابل الوفاء
فى ميعاد الاستحقاق . وفى هذه الحالة لا يبقى للحامل إلا الرجوع على المسحوب عليه .
٣ - وإذا لم تقدم الكمبيالة للقبول فى الميعاد الذى اشترطه الساحب سقطت حقوق
الحامل فى الرجوع بسبب عدم القبول وعدم الوفاء على السواء ، إلا إذا تبين من عبارة
الشرط أن الساحب لم يقصد منه سوى إعفاء نفسه من ضمان القبول وحده .
٤ - إذا كان المظهر هو الذى اشترط فى التظهير ميعادا لتقديم الكمبيالة لنق[غير مقروء]
فله وحده الإفادة من هذا الشرط .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.