Article 447 of the Trade Law
The text in force
The official text is in Arabic.
This article's text is incomplete in the available sources
١ - تسقط حقوق حامل الكمبيالة قبل المظهرين والساحب وغيرهم من الملتزمين
ماعدا القابل بمضى المواعيد المعينة لإجراء ما يلى :
( أ ) تقديم الكمبيالات المستحقة الوفاء لدى الاطلاع أو بعد مدة معينة من الاطلاع
( ب ) عمل احتجاج عدم القبول أو احتجاج عدم الدفع .
( ج ) تقديم الكمبيالة للوفاء فى حالة اشتمالها على شرط الرجوع بلا مصاريف .
٢ - ومع ذلك لا يفيد الساحب من هذا السقوط إلا إذا أثبت أنه أوجد مقابل الوفاء
فى ميعاد الاستحقاق . وفى هذه الحالة لا يبقى للحامل إلا الرجوع على المسحوب عليه .
٣ - وإذا لم تقدم الكمبيالة للقبول فى الميعاد الذى اشترطه الساحب سقطت حقوق
الحامل فى الرجوع بسبب عدم القبول وعدم الوفاء على السواء ، إلا إذا تبين من عبارة
الشرط أن الساحب لم يقصد منه سوى إعفاء نفسه من ضمان القبول وحده .
٤ - إذا كان المظهر هو الذى اشترط فى التظهير ميعادا لتقديم الكمبيالة لنق[غير مقروء]
فله وحده الإفادة من هذا الشرط .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.