القانون رقم 17 لسنة 1999
المادة 445 من قانون التجارة
سارٍ
النص الساري
نص هذه المادة غير مكتمل في المصادر المتاحة
١ - لكل متلزم طولب بكمبيالة على وجه الرجوع أوكان مستهدفا للمطالبة ب[غير مقروء]
أن يطلب فى حالة قيامه بالوفاء تسليم الكمبيالة إليه ومعها الاحتجاج ومخالصة بما وفاه .
٢ - ولكل مظهر أوفى الكمبيالة أن يشطب تظهيره والتظهيرات اللاحقة له
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.