القانون رقم 17 لسنة 1999
المادة 444 من قانون التجارة
سارٍ
النص الساري
يجوز لمن أوفى الكمبيالة مطالبة ضامنيه بما يأتى :
( أ ) المبلغ الذى أوفاه .
(ب) عائد هذا المبلغ محسوبا من يوم الوفاء وفقا للسعر الذى يتعامل به البنك
المركزى .
( ج ) المصاريف التى تحملها .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.